• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بتبليغ قرار الاتهام إلى من لم يتم الثامنة عشرة من عمره ولا تسري في مواجهته المواعيد القانونية

يبطل أو لا يُعتدّ بتبليغ غير كامل الأهلية، ولا سيما من لم يتم الثامنة عشرة، إذا انصبّ على إجراءٍ يُعدّ من التصرفات غير الجائزة له، فلا تبدأ المواعيد القانونية في حقه من تاريخ هذا التبليغ.

نص الاجتهاد

تبليغ – أهليه – عدم جواز ان تبلغ شخص غير كامل الأهليه لعدم إتمامه الثامنه عشره من عمره قرار إتهامه يعتبر من التصرفات غير الجائزه له ولا تسري بحقه المواعيد. قرار رقم * (أحداث1085ق1050ت 30/10/1975).