الطلاق بالكتابة الصريحة يقع منجزاً دون اشتراط نية إذا كانت الكتابة في مقام الخطاب أو بحضور الزوجة، ولا يُستدل على المراجعة بمجرد الإقامة المشتركة بعد الطلاق، كما أن الموافقة على طرح التزوير مدنياً لا تسقط حق اللجوء الجزائي ما لم يوجد مانع قانوني خاص.
إن الطلاق يقع بالكتابة منجزا ولو لم يكن ثمة نية وان مجرد إقامة كل من الزوجين المطلقين في غرفة من عقار لم يبت في شان ملكيته اهو للطرفين أم لأحدهما ليس فيه دليل على حصول المراجعة. وان موافقة الطرفين على بحث تزوير السند أمام المحكمة المدنية لا يعقل الدعوى المدنية ولا يمنع عليه بعد هذه الموافقة للجوء إلى الطريق الجزائي. إن كتابة لفظة الطلاق لا تحتاج ثانية إذا كانت على وجه المخاطبة أو في حالة حضور الزوجة لأنها نيابة اللفظ الصريح. نقض هيئة عامة رقم 28 تاريخ 30/10/1975