لا تُعدّ المهنة حرةً لمجرّد دقتها؛ وإنما يشترط لاعتبارها كذلك أن تقوم على جهدٍ علمي أو ثقافةٍ خاصة أو تأهيلٍ مهنيٍّ ذي طبيعةٍ علمية.
إن مهنة تصليح الساعات وإن كانت من المهن الدقيقة إلا أنها لا تتطلب جهدا علميا ولا يشترط أن يتوفر في ممتهنها ثقافة خاصة فلا تعتبر مهنة حرة