• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهنة تصليح الساعات لا تعد من المهن الحرة لعدم اشتراط ثقافة خاصة أو جهد علمي

لا تُعدّ المهنة حرةً لمجرّد دقتها؛ وإنما يشترط لاعتبارها كذلك أن تقوم على جهدٍ علمي أو ثقافةٍ خاصة أو تأهيلٍ مهنيٍّ ذي طبيعةٍ علمية.

نص الاجتهاد

إن مهنة تصليح الساعات وإن كانت من المهن الدقيقة إلا أنها لا تتطلب جهدا علميا ولا يشترط أن يتوفر في ممتهنها ثقافة خاصة فلا تعتبر مهنة حرة