لا يجوز للمحكمة أن تعتمد على نتائج الإنابة القضائية إلا بعد التثبت من تنفيذها صحيحاً وفق الأصول والإجراءات القانونية المقررة في بلد المحكمة المنابة.
يجب قبل إصدار الحكم التحقق من صحة تنفيذ الإنابة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في بلد المحكمة المنابة