• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من صحة تنفيذ الإنابة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في بلد المحكمة المنابة قبل الحكم في الدعوى

لا يجوز للمحكمة أن تعتمد على نتائج الإنابة القضائية إلا بعد التثبت من تنفيذها صحيحاً وفق الأصول والإجراءات القانونية المقررة في بلد المحكمة المنابة.

نص الاجتهاد

يجب قبل إصدار الحكم التحقق من صحة تنفيذ الإنابة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في بلد المحكمة المنابة