إذا سلّم المالك عقاره للغير مجاناً لإشغاله، انقلبت العلاقة إلى عارية، ويجوز له إنهاؤها واسترداد العقار؛ كما أن رفض دعوى الحيازة لانتفاء الغصب لا يمنع من رفع دعوى مستقلة بطلب مختلف وسند قانوني آخر متى كان ذلك ثابتاً بالأدلة المقبولة قانوناً.
إن تسليم المالك داره إلى شخص آخر واسكانه فيها دون مقابل يشكل عقد عارية ويحق له طلب انهاء العقد واستعادة الدار حتى ولو كان قد سبق أن ردت دعواه باسترداد حيازة هذه الدار لانتفاء عنصر الغصب إذ لا يمتنع تغيير السبب بدعوى مستقلة وإثبات الادعاء بالطرق المسموح بها قانونا