• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية ان يكون لها تأثير على اصل الدعوى المدنية القائمة وعليه ان الدعوى الجزائية التي أقيمت بجرم

تعليق الدعوى المدنية على دعوى جزائية لا يكون إلا إذا كانت للدعوى الجزائية ولاية مؤثرة في أصل النزاع المدني القائم، وكان من الجائز قانوناً سلوك الطريق الجزائي؛ فإذا كان الخصم قد وافق على بحث التزوير أمام المحكمة المدنية امتنع عليه التمسك لاحقاً بالدعوى الجزائية لتوقيف السير. كما أن الكتابة المستبينة...

نص الاجتهاد

يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية ان يكون لها تأثير على اصل الدعوى المدنية القائمة وعليه ان الدعوى الجزائية التي أقيمت بجرم تزوير بعد موافقة المدعى عليه على بحث تزوير السند امام المحكمة المدنية لاتعقل الدعوى المدنية لانه يمتنع عليه بعد هذه الموافقة اللجوء الى الطريق الجزائيان كتابة لفظة الطلاق لاتحتاج الى نية اذا كانت على وجه المخاطبة وفي حالة حضور الزوجة لانها بمثابة اللفظ الصريح . المناقشة: في القانون : من حيث أن المسائل الهامة في هذه الدعوى هي البحث في المستند الكتابي – المتعلق بالطلاق – وهل يقع به طلاق ولو لم تكن ثمة نية أم لا وهل ثبتت المراجعة بعد وقوعه أم لا وهل ان دعوى التزوير توقف الدعوى الشرعية أم لا . عن الناحية الاولى : من حيث أنه لا بد من ملاحظة أن الزوجة كانت حاضرة في المجلس الذي كتبت فيه الورقة على ما يستخلص من أقوال الشهود وقد أورد الامام الكاساني في كتابه بدائع الصنائع ) ) : التكلم بالطلاق ليس بشرط فيقع الطلاق بالكتابة المستبينة وبالاشارة المفهومة من الاخرس لان الكتابة المستبينة تقوم مقام اللفظ ثم ورد في الصحيفة وأما النوع الثاني فهو أن يكتب على قرطاس أو لوح أو حائط كتابة مستبينة لكن لا على وجه المخاطبة : امرأته طالق فيسأل عن نيته والتقييد بقوله لكن لا على وجه المخاطبة يفيد أن الكتابة لو كانت على وجه المخاطبة أو في حالة حضور الزوجة لا تحتاج إلى نية لانها بمثابة اللفظ الصريح الذي لا يحتاج الى نية بدليل ما ورد في نفس المرجع ونفس الصحيفة « ان كتابة قوله أنت طالق على طريق المخاطبة بمنزلة التلفظ « مما يجعل الواقع بتلك الكتابة طلاقا منجزا غير متوقف على النية خلافا لما ذهب اليه القاضي الشرعي بحلب في حكمه الاول ويكون ما قضت به الغرفة الشرعية بمحكمة النقض – لهذه الناحية – سليما وبعيدا عن أي خطأ مهني جسيم . عن الناحية الثانية : من حيث أن طالب المخاصمة لم يتمكن من اثبات المراجعة خلال العدة رغم افساح المجال أمامه لاثبات ذلك وان شهوده لم يثبتوا تلك المراجعة وان طالب المخاصمة لم يرغب في تحليف المدعية اليمين الحاسمة على نفي المراجعة بالقول أو الفعل وان مجرد المساكنة في عقار لم يبت في شأن ملكيته أهو للطرفين أم لأحدهما وكل منهما يعيش في غرفة منه فليس فيه دليل على حصول المراجعة مما يجعل المنهج الذي نهجته الغرفة الشرعية بمحكمة النقض متفقا مع أحكام القانون وبعيدا عن الخطأ الجسيم عن الناحية الثالثة : من حيث أن قضاة الغرفة المخاصمة قد أخذوا بالنسبة الدفع المتعلق بتوقيف الخصومة في الدعوى الشرعية بسبب اقامة دعوى التزوير بالتعليل الوارد في الحكم الشرعي المطعون فيه الصادر عن المحكمة الشرعية بحلب وحيث أنه يبين من الرجوع الى جلسة ١٩٧٤/٣/٢٨ أمام المحكمة الشرعية بحلب أنها اتخذت قرارا اعداديا يتضمن ما يلي : لما كان يشترط في الدعوى الجزائية من أجل أن تفصل الدعوى لمدنية ويرجىء الفصل فيها أن يكون لها تأثير على أصل موضوع الدعوى المدنية القائمة بمقتضى أحكام المادة ٥٠ بينات وكان يتبين من وقائع هذه الدعوى والوثائق المبرزة فيها أن المدعى عليه كان أنكر وثيقة الطلاق يوم ابرازها ولجأت المحكمة الى الخبرة من أجل التثبت من صحة الوثيقة وعدمها وفقا لأحكام. المواد ٢٨ وما بعدها من قانون البينات وقدم الخبير تقريره بتاريخ ١٩٧٢/٦/٢٧ وفيه يقرر أن الورقة بخط يده وبعد ذلك تقدم بدعوى التزوير الجزائية وأقامت النيابة العامة دعوى الحق العام تبعا لدعواه بتاريخ ٩٧٢/٧/٢٧ وصدر فيها الحكم بالبراءة واستأنفه هو والدعوى لا تزال قائمة استثنافا ولما كانت موافقة المدعى عليه على بحث تزوير السند أمام هذه المحكمة يمنع اللجوء الى القضاء ء الى القضاء الجزائي بدعوى تزويره بصراحة أحكام المادة الخامسة من الاصول الجزائية وعلى هذا فلا تأثير للدعوى الجزائية على متابعة السير في هذه . وحيث أن تبني الغرفة الشرعية بمحكمة النقض لهذا القرار لا يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم . وحيث الاسباب التي أوردها طالب المخاصمة فانها دفوع عادية اذا كانت أنه بالنسبة لباقي بها في طعن عادي فهي لا تصلح لان تكون مستندا لطلب مخاصمة المدعى عليهم لخلوها من أي خطأ مهني جسیم وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن الخطأ المهني الجسيم في العمل القضائي هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم في عمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة . ) اجتهاد صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ٥/٦ تاريخ 1970 وحيث أن خلو طلب المخاصمة الخطأ لمهني الجسيم يحول دون دعوة القضاة المخاصمين وتحديد جلسة علنية للنظر في موضوع . المخاصمة ويوجب رد الدعوى شكلا كما يوجب عدم بحث طلب وقف التنفيذ لذلك تقرر بالاتفاق : رفض الدعوى شكلا