يشترط لتطبيق النصّ الجزائي المتعلّق بالسرقة من مكانٍ مقفلٍ مُصانٍ بالجدران أن يكون المال مسروقاً من محلٍّ يحقق هذه الصفة فعلاً؛ أما السيارة المفتوحة حكماً أو غير الموضوعة داخل مكانٍ مقفلٍ فليست كذلك.
لا يمكن تطبيق المادة 625 عقوبات على السرقة من السيارة بعد كسر زجاجها لأن السيارة لا تعتبر مكانا مقفلا مصانا بالجدران ما لم تكن موضوعة في مثل هذا المكان