إن تعويض الاختصاص حق للمهندسين منذ تاريخ تعيينهم وتبعا لاستحقاقهم الراتب ولا يجوز حجبه عنهم عن الفترة الواقعة قبل صدور رأي مجلس الدولة بترتبه لهم لأن هذه الآراء كاشفة للحق وليست منشئة له
إن تعويض الاختصاص حق للمهندسين منذ تاريخ تعيينهم وتبعا لاستحقاقهم الراتب ولا يجوز حجبه عنهم عن الفترة الواقعة قبل صدور رأي مجلس الدولة بترتبه لهم لأن هذه الآراء كاشفة للحق وليست منشئة له