• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلي المستأجر عن المأجور للغير يكفي وحده للحكم بالإخلاء

إذا ثبت أن المستأجر قد تخلى عن المأجور للغير، فإن هذا التخلي وحده ينهض سبباً قانونياً كافياً للإخلاء.

نص الاجتهاد

إن تخلي المستأجر عن المأجور للغير كاف وحده للحكم عليه بالاخلاء