إذا ثبت أن المستأجر قد تخلى عن المأجور للغير، فإن هذا التخلي وحده ينهض سبباً قانونياً كافياً للإخلاء.
إن تخلي المستأجر عن المأجور للغير كاف وحده للحكم عليه بالاخلاء