• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلي المستأجر عن المأجور للغير يوجب الحكم بالإخلاء

إذا ثبت أن المستأجر تخلى عن المأجور للغير، جاز الحكم بالإخلاء استناداً إلى هذا التخلي وحده باعتباره سبباً كافياً بذاته.

نص الاجتهاد

إن تخلي المستأجر عن المأجور للغير كاف وحده للحكم عليه بالإخلاء