إذا ثبت أن المستأجر تخلى عن المأجور للغير، جاز الحكم بالإخلاء استناداً إلى هذا التخلي وحده باعتباره سبباً كافياً بذاته.
إن تخلي المستأجر عن المأجور للغير كاف وحده للحكم عليه بالإخلاء