• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلزم المحكمة بسماع الشهود إذا كان الفصل في الخلاف موكولاً إلى الحكمين

إحالة الفصل في الخلاف إلى الحكمين تُسقط التزام المحكمة بسماع الشهود متى كان ذلك كافياً لحسم النزاع وفق إطار التحكيم/التحكيم العائلي.

نص الاجتهاد

إن المحكمة غير ملزمة بسماع الشهود طالما أن النظر في الخلاف قد عهد به إلى الحكمين