إحالة الفصل في الخلاف إلى الحكمين تُسقط التزام المحكمة بسماع الشهود متى كان ذلك كافياً لحسم النزاع وفق إطار التحكيم/التحكيم العائلي.
إن المحكمة غير ملزمة بسماع الشهود طالما أن النظر في الخلاف قد عهد به إلى الحكمين