• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القيم غير مكلف بضم المحجور عليه إليه في السكن ما دامت نفقة كل إنسان من ماله

إذا كانت نفقة الشخص تُؤدى من ماله، فلا يُفرض على القيم أن يضم المحجور عليه إليه في السكن، لأن هذا الالتزام غير لازم قانوناً لمجرد قيام القوامة.

نص الاجتهاد

إن القيم غير مكلف بضم المحجور عليه إليه في السكن طالما أن نفقة كل إنسان من ماله