إذا كانت نفقة الشخص تُؤدى من ماله، فلا يُفرض على القيم أن يضم المحجور عليه إليه في السكن، لأن هذا الالتزام غير لازم قانوناً لمجرد قيام القوامة.
إن القيم غير مكلف بضم المحجور عليه إليه في السكن طالما أن نفقة كل إنسان من ماله