قيام دعوى التخمين متوقف على ثبوت العلاقة الإيجارية ثبوتاً قانونياً؛ ولا يجوز الفصل في التخمين قبل التحقق من وجود هذه العلاقة بأدلة وطرق الإثبات المقبولة.
يشترط لاقامة دعوى التخمين توفر الهلاقة الايجارية ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بها قبل التحقق من هذه العلاقة بالطرق المقبولة قانونا