• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى التخمين إلا بعد ثبوت العلاقة الإيجارية والتحقق منها بالطرق القانونية المقبولة

قيام دعوى التخمين متوقف على ثبوت العلاقة الإيجارية ثبوتاً قانونياً؛ ولا يجوز الفصل في التخمين قبل التحقق من وجود هذه العلاقة بأدلة وطرق الإثبات المقبولة.

نص الاجتهاد

يشترط لاقامة دعوى التخمين توفر الهلاقة الايجارية ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بها قبل التحقق من هذه العلاقة بالطرق المقبولة قانونا