• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسأل الوسيط في بيع البضاعة المهربة عن المخالفة الجمركية ولو جهل صفة التهريب

تترتب المسؤولية عن المخالفة الجمركية على الوسيط في بيع البضاعة المهربة لمجرد تدخله في عملية البيع، ولا يشترط ثبوت علمه بكون البضاعة مهربة.

نص الاجتهاد

ان الوسيط في عملية بيع بضاعة مهربة يعد مسؤولا عن المخالفة الجمركية ولو لم يكن عالما بكونها مهربة .