تترتب المسؤولية عن المخالفة الجمركية على الوسيط في بيع البضاعة المهربة لمجرد تدخله في عملية البيع، ولا يشترط ثبوت علمه بكون البضاعة مهربة.
ان الوسيط في عملية بيع بضاعة مهربة يعد مسؤولا عن المخالفة الجمركية ولو لم يكن عالما بكونها مهربة .