مسؤولية المخلص الجمركي عن البيان الكاذب في النوع تقوم على الفعل المادي المتمثل في تنظيم البيان المخالف وتقديمه، وتستقل عن علمه السابق بحقيقة البضاعة أو عدمه، متى ثبت اختلاف النوع المصرح به عن النوع الحقيقي.
باعتبار أن المادة 102 جمارك تنص على مسؤولية المخلص الجمركي أمام الأشخاص المرسلة إليهم البضاعة وأمام الجمارك عن أعماله وأعمال مساعديه فانه بمقتضى هذا النص يكون مسؤولا عن مخالفة البيان الكاذب في النوع وبصرف النظر عما أذا كان قد اطلع على حقيقة البضاعة قبل تنظيم البيان ام لا . المناقشة: حيث أن نوع البضاعة هو التسمية التي يضفيها عليها جدول التعرفة الجمركية (البند ١١٦ من نظام القضايا الجمركية) وكان ما جاء في الكشف الجاري من قبل ادارة الجمارك على البضاعة المستوردة وباقي المستندات الأخرى المساقة في الملف يمكن أن يستخلص منها دليلا على أنه لم يصرح في البيان رقم ٢٠٣٥ وتاريخ ١٩٦٩/٤/١٩ عن النوع الحقيقي لقسم من البضاعة المستوردة وان النوع المصرح به في البيان بالنسبة للبراد والتلفزيون يختلف عما أثبته الكشف اذ جاء في البيان أن الأثاث مستعمل بينما اتضح من الكشف أن البراد والتلفزيون لا يظهر عليهما آثار الاستعمال وبالتالي فان الاعفاء لا يشملهما وكانت المادة ۱۰۲ جمارك تنص على مسؤولية المخلص الجمركي أمام الاشخاص المرسلة اليهم البضاعة وأمام الجمارك عن أعماله وأعمال مساعديه فانه بمقتضى النص المذكور يكون مسؤولا عن مخالفة البيان الكاذب في النوع بصرف النظر عما اذا كان قد اطلع على حقيقة البضاعة قبل تنظيم البيان أم لا لان القانون يعاقب على الفعل المادي المتمثل في تنظيم البيان الكاذب وتقديمه وأن مخالفة البيان الكاذب بالنوع تتكامل بمجرد تقديم البيان المتضمن نوع مغاير لنوع البضاعة المستوردة لذلك يكون الحكم المطعون فيه في غير محله القانوني ومستحق النقض