• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبق أحكام الاقتطاع المنصوص عليها في المادة 3 من قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن ذي الرقم 9 عام 1974 على معاملات التقسيم التي لم تسجل بعد

تطبق أحكام الاقتطاع المنصوص عليها في المادة 3 من قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن ذي الرقم 9 عام 1974 على معاملات التقسيم التي لم تسجل بعد في السجل العقاري بتاريخ نفاذ القانون المذكور

نص الاجتهاد

تطبق أحكام الاقتطاع المنصوص عليها في المادة 3 من قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن ذي الرقم 9 عام 1974 على معاملات التقسيم التي لم تسجل بعد في السجل العقاري بتاريخ نفاذ القانون المذكور