تطبق أحكام الاقتطاع المنصوص عليها في المادة 3 من قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن ذي الرقم 9 عام 1974 على معاملات التقسيم التي لم تسجل بعد في السجل العقاري بتاريخ نفاذ القانون المذكور
تطبق أحكام الاقتطاع المنصوص عليها في المادة 3 من قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن ذي الرقم 9 عام 1974 على معاملات التقسيم التي لم تسجل بعد في السجل العقاري بتاريخ نفاذ القانون المذكور