إن نص المادة 38 من القرار الجمهوري ذي الرقم 2268 عام 1960 المتضمن جواز تركيب أجهزة للهاتف في منازل بعض موظفي المديرية العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وبالتالي تحمل نفقات الهاتف لهؤلاء، ضمن الحدود المرسومة في المادة المذكورة، لا يتعارض مع أحكام القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرق...
إن نص المادة 38 من القرار الجمهوري ذي الرقم 2268 عام 1960 المتضمن جواز تركيب أجهزة للهاتف في منازل بعض موظفي المديرية العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وبالتالي تحمل نفقات الهاتف لهؤلاء، ضمن الحدود المرسومة في المادة المذكورة، لا يتعارض مع أحكام القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 92 عام 1967 ونظام الشؤون المحاسبية الصادر بالمرسوم ذي الرقم 1811 عام 1969، وأن النص المذكور ما زال نافذاً