• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستفيد أفراد أسر موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية الذين تقع إعالتهم على عاتقهم شرعاً من أحكام التداوي في مشافي الدولة وفقاً لأحكام المرسوم

يستفيد أفراد أسر موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية الذين تقع إعالتهم على عاتقهم شرعاً من أحكام التداوي في مشافي الدولة وفقاً لأحكام المرسوم ذي الرقم 443 الصادر في 17/3/1952.

نص الاجتهاد

يستفيد أفراد أسر موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية الذين تقع إعالتهم على عاتقهم شرعاً من أحكام التداوي في مشافي الدولة وفقاً لأحكام المرسوم ذي الرقم 443 الصادر في 17/3/1952.