وضع أشياء الزوجة الجهازية في دار الزوجية برضاها لا ينقل ملكيتها إلى الزوج، وتبقى يد الزوج عليها يد أمانة فلا يضمن هلاكها أو نقصها إلا إذا ثبت تعدّيه أو تقصيره، وإذا تعذّر ردّها عيناً جاز الحكم بقيمتها الحالية.
إذا فرشت أشياء الزوجة الجهازية في دار الزوجية برضاها فإنها تبقى ملكاً لها وتكون يد الزوج عليها يد أمانة فما تلف منها أو تعيب بدون تعد أو تقصير فإنه يهلك من حسابها ولا يكون الزوج ضامناً ذلك النقصان، وعلى المحكمة أن تقدر قيمة تلك الأشياء في الوقت الحاضر بطريق الاستجواب أو الخبرة الفنية أو الكشف الحسي ليكون الحكم بها عند تعذر التسليم العيني.