الأصل أن المنازعات الناشئة عن فرض الرسوم البلدية تُعرض على القضاء العادي، ما لم يرد نصّ تشريعي خاص يمنح جهة أخرى الاختصاص.
ان الاختصاص بفض المنازعات حول فرض رسم من البلدية في غير الأحوال التي نص عليها المشرع ينعقد للقضاء العادي ومنها المنازعات حول طرح رسم شرفية من قبل البلدية على عقار نتيجة لاقتطاع البلدية جزءا بالمجان من هذا العقار .