• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بفض المنازعات الناشئة عن فرض الرسوم البلدية في غير الأحوال التي نص عليها القانون ينعقد للقضاء العادي

الأصل أن المنازعات الناشئة عن فرض الرسوم البلدية تُعرض على القضاء العادي، ما لم يرد نصّ تشريعي خاص يمنح جهة أخرى الاختصاص.

نص الاجتهاد

ان الاختصاص بفض المنازعات حول فرض رسم من البلدية في غير الأحوال التي نص عليها المشرع ينعقد للقضاء العادي ومنها المنازعات حول طرح رسم شرفية من قبل البلدية على عقار نتيجة لاقتطاع البلدية جزءا بالمجان من هذا العقار .