• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فرض الرسوم خارج الحالات التي نص عليها القانون يعد تجاوزاً لا يعتد به أمام القضاء العادي وتدخل المنازعة بشأنه في اختصاصه

القرار الإداري بفرض رسم خارج الحالات التي نص عليها القانون لا يُنشئ التزاماً صحيحاً ولا يحول دون نظر القضاء العادي في النزاع المتعلق به متى كان من اختصاصه، لأن الأمر في هذه الحالة يخرج عن حدود الاختصاص ويغدو مجرد مجادلة في رسوم.

نص الاجتهاد

اذا قامت البلدية بفرض رسوم في غير الأحوال التي نص عليها القانون , فان ما تقرره ينطوي على تجاوز على اختصاصها ويغدو القرار الإداري بفرض وجود غير ملزم للقضاء العادي الذي لا يعتد به ويفصل في النزاع اذا كان داخلا في اختصاصه .وبالتالي فان أمر النظر في النزاع الذي ينصب على عدم جواز تكليف شخص برسم الشرفية على الأمتار التي اقتطعتها البلدية مجاناً عن أرضة بحجة عدم استفادته من التحسين انما يدخل في اختصاص القضاء العادي لأنه ينطوي على المجادلة بالرسوم .