• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك المحجور عليه الادعاء بطلب رفع الحجر عن نفسه ويجب تعيين قيّم مؤقت لتمثيله في هذا الطلب

إذا كان المدعي محجورًا عليه وقت إقامة دعوى رفع الحجر، فلا تكون له أهلية مباشرة الدعوى بنفسه، ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها تعيين قيّم مؤقت لتمثيله في هذا الطلب؛ وصحة الخصومة في هذه الحالة من النظام العام.

نص الاجتهاد

إن المحجور عليه غير أهل للادعاء بطلب رفع الحجر عن نفسه وعلى المحكمة أن تعين قيماً مؤقتاً عليه من أجل ممارسة هذا الادعاء المناقشة: حيث تبين من ملف هذه القضية أن السيد حسني – المطعون ضده – المولود عام 1891 قد حجر عليه بموجب الوثيقة الشرعية رقم 2380 تاريخ 22/12/1973 وأن ابنته السيدة فايزة المولودة بتاريخ 1923 قد تقدمت بدعواها المسجلة برقم 4384/2 لعام 1974 بتاريخ 5/10/1974 تطلب محاسبة أختها ربيعة القيمة على والدها المحجور عليه حسني ومن ثم عزلها من القوامة وتعيينها هي أي المدعية فايزة قيماً على والدها المحجور عليه المذكور بدلاً من ربيعة.وأن المحجور عليه – نفسه – حسني قد تقدم بدعواه على القيم ابنته ربيعة طالباً رفع الحجر عنه فسجلت دعواه بتاريخ 17/12/1974 تحت رقم 5306/2 لعام 1974.وتبين أن المحكمة مصدرة الحكم قد قررت بتاريخ 18/2/1975 توحيد الدعوى الأولى المشار إليها مع الدعوى الثانية المذكورة للعلاقة الوثيقة بين الدعويين.ولما كانت المدعية فايزة لا تناقش في الحجر المقرر على أبيها وإنما تطلب استبدالها بالقيم ربيعة بعد محاسبة المذكورة وتقرير عزلها عن القوامة.ولما كانت الوثائق الشرعية تبقى صحيحة ومعمولاً بها حتى يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة (المادة 539 أصول مدنية)، وهذا يعني أن المدعي حسني محجور عليه حين قدم دعواه المشار إليها بتاريخ 17/12/1974 وهو في التاريخ المذكور غير أهل للادعاء وكان على المحكمة تعيين قيم مؤقت عليه من أجل ممارسة الادعاء بطلب رفع الحجر. وحيث كانت صحة الخصومة من النظام العام ويمكن إثارته تلقائياً.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم لم تلحظ هذه الناحية كما لم تشرف على معاينة المحجور عليه المدعي بطلب رفع الحجر ولم تجر الخبرة مجدداً تحت رقابة المحكمة وحضور الطرفين ثم تستوجب من صدرت عنهم تلك التقارير المبرزة في الدعوى إن رأت ضرورة لذلك وإذا لم تفعل جاء الحكم سابقاً أوانه.وحيث كان النقض لهذين السببين يتيح للطاعنة إثارة باقي الأسباب حين نشر الدعوى مجدداً. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه.