عبء إثبات قيام الزوجية يقع على من يدعيها، ولا يُقبل رد الدعوى في هذا الشأن قبل تمكينه من إثبات عقد الزواج أو المعاشرة الزوجية، لأن مسائل الزواج من النظام العام.
على المحكمة أن تكلف من يدعي قيام الزوجية لإثبات العقد أو المعاشرة الزوجية قبل أن ترد الدعوى لأن قضايا الزواج من النظام العام المناقشة: حيث أن الطاعنة تدعي قيام الزوجية بينها وبين المطعون ضده وقد أنكرها المطعون ضده وادعى أن علاقته بالطاعنة كانت علاقة سفاح، فكان على المحكمة أن تكلف الطاعنة بإثبات دعواها أصولاً لإثبات العقد أو المعاشرة الزوجية بينهما لا أن ترد الدعوى دون أن تكلف مدعي الحق لإثبات ادعائه، خاصة وأن قضايا الزواج هي من النظام العام.