وفاة المسؤول عن الحادث تُسقط الدعوى العامة، ومع سقوطها لا يجوز القضاء بالتعويض المدني عليه ولا على شركة التأمين في ذات الخصومة.
إن وفاة المسؤول عن وقوع الحادث تؤدي إلى سقوط الدعوى العامة وبالتالي لا يجوز القضاء بالتعويض على المسؤول مدنيا عنه وعلى شركة التامين