• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وفاة المسؤول عن وقوع الحادث تؤدي إلى سقوط الدعوى العامة وبالتالي لا يجوز القضاء بالتعويض على المسؤول مدنيا عنه وعلى شركة التامين

وفاة المسؤول عن الحادث تُسقط الدعوى العامة، ومع سقوطها لا يجوز القضاء بالتعويض المدني عليه ولا على شركة التأمين في ذات الخصومة.

نص الاجتهاد

إن وفاة المسؤول عن وقوع الحادث تؤدي إلى سقوط الدعوى العامة وبالتالي لا يجوز القضاء بالتعويض على المسؤول مدنيا عنه وعلى شركة التامين