القرارات الصادرة من المرجع الديني بصفته الولائية/الروحية لا تكتسب الصفة القضائية، وبالتالي لا تكون محلاً للطعن بطريق النقض.
إن القرار الذي يصدره البطريرك بصفته الرئيس الروحي لطائفة الروم الكاثوليك وليس بصفته رئيس لمحكمة استئناف روحية إي أن القرار صدر بالصفة الولائية وليس بالصفة القضائية فهو لا يقبل الطعن بالنقض