الأثر الملزم لحجية الحكم يُستمد من منطوقه، ولا يُعتدّ بالحيثيات في إنشاء هذه الحجية، إلا بوصفها وسيلة تفسير عند غموض المنطوق.
أن حجية الشيء المحكوم فيه تنتج عن منطوق الحكم لا عن حيثياته. الا انه إذا كان المنطوق غامضاً وجب الرجوع إلى الحيثيات لفهمه.