• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم تستفاد من منطوقه، وإذا غمض رجع في تفسيره إلى أسبابه

الأثر الملزم لحجية الحكم يُستمد من منطوقه، ولا يُعتدّ بالحيثيات في إنشاء هذه الحجية، إلا بوصفها وسيلة تفسير عند غموض المنطوق.

نص الاجتهاد

أن حجية الشيء المحكوم فيه تنتج عن منطوق الحكم لا عن حيثياته. الا انه إذا كان المنطوق غامضاً وجب الرجوع إلى الحيثيات لفهمه.