• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة التي قضت بعدم اختصاصها الموضوعي أن تنظر الدعوى مجدداً إذا ثبت اختصاصها بها دون أن يعد ذلك تصدياً للموضوع مرتين

الحكم السابق بعدم الاختصاص الموضوعي لا يمنع المحكمة نفسها من إعادة نظر الدعوى متى تبيّن أن الاختصاص ينعقد لها قانوناً، لأن ذلك لا يشكّل فصلاً في الموضوع ولا استنفاداً لولايتها فيه.

نص الاجتهاد

ليس ثمة ما يمنع المحكمة ذاتها اذا سبق لها أن اصدرت حكما بعدم الاختصاص الموضوعي أن ترى الدعوى مجددا اذا ما تقرر على أي وجه قانوني سليم أن الاختصاص في موضوعها ينعقد لها وان ذلك لا يعتبر تصد منها للموضوع الواحد مرتين