الحكم السابق بعدم الاختصاص الموضوعي لا يمنع المحكمة نفسها من إعادة نظر الدعوى متى تبيّن أن الاختصاص ينعقد لها قانوناً، لأن ذلك لا يشكّل فصلاً في الموضوع ولا استنفاداً لولايتها فيه.
ليس ثمة ما يمنع المحكمة ذاتها اذا سبق لها أن اصدرت حكما بعدم الاختصاص الموضوعي أن ترى الدعوى مجددا اذا ما تقرر على أي وجه قانوني سليم أن الاختصاص في موضوعها ينعقد لها وان ذلك لا يعتبر تصد منها للموضوع الواحد مرتين