الأصل أنه إذا زال سبب عدم الاختصاص وثبت انعقاد الاختصاص للمحكمة قانوناً، جاز لها إعادة نظر الدعوى ذاتها دون أن يُعدّ ذلك مساساً بحجية حكمها السابق بعدم الاختصاص.
ليس ثمة ما يمنع المحكمة ذاتها إذا سبق لها أن أصدرت حكما بعدم الاختصاص الموضوعي أن ترى الدعوى مجددا إذا ما تقرر على أي وجه قانوني سليم أن الاختصاص في موضوعها ينعقد لها وأن ذلا لا يعتبر تصد منها للموضوع الواحد مرتين