كل مطالبة بالتعويض عن أضرار مادية أو معنوية سببها إجراءات اتخذها صاحب العمل أو المؤسسة في مواجهة العامل بسبب واقعة مرتبطة بالعمل، تُعدّ نزاعاً عمالياً ينعقد له اختصاص محكمة العمل.
إن مطالبة العامل المؤسسة التي يعمل بها بالتعويض عما أصابه من ضرر معنوي نتيجة إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله بعد أن نسب إليه ارتكاب جرم الإهمال في واجبات الوظيفة التيثبت براءته منه تدخل ضمن اختصاص محكمة العمل باعتبار أن الدعوى ناشئة عن العلاقة العمالية القائمة بي الطرفين