• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق العمال لنصيبهم في أرباح الشركة لا يتوقف على مساهمتهم في تحقيقها ولا يعد هذا النصيب جزءا من الأجر

إذا قرر التنظيم المعمول به في الشركة مشاركة العمال في الأرباح، فإن استحقاقهم لها لا يُشترط فيه أن يكونوا قد أسهموا فعلياً في تحقيقها، ولا تُعد هذه الحصة مقابلاً للجهد الفردي ولا جزءاً من الأجر.

نص الاجتهاد

لا يشترط لاستحقاق العمال في شركة سيمكس الارباح أن يكونوا قد اسهموا في تحقيقها لها لأن هذه الارباح ليست مقررة في عقود عملهم أو نظام المنشأة كما وأنها ليست مقابل المجهود الخاص لكل عامل وبالتالي فلا تعتبر جزءا من الاجر إنما هي عبارة عن مشاركة إجبارية للعمال في أرباح الشركات وذلك تمسيا مع النظام الاشتراكي القائم لكي يسود شعور لدى كل عامل شريك في الأرباح أنه شريك في وسائل الانتاج