يتوجب على الموظف المسرح إذا رغب في العودة إلى الوظيفة أن يتقدم بطلبه في فترة زمنية مقبولة تتفق مع ضرورة الاستقرار في اعمال الادارة وحسن سير مرفقها وأن يكون هذا الموظف راغبا في العودة إلى الخدمة رغبة أكيدة
يتوجب على الموظف المسرح إذا رغب في العودة إلى الوظيفة أن يتقدم بطلبه في فترة زمنية مقبولة تتفق مع ضرورة الاستقرار في اعمال الادارة وحسن سير مرفقها وأن يكون هذا الموظف راغبا في العودة إلى الخدمة رغبة أكيدة