لا يصح أن يكون منطوق الحكم أو تنفيذه معلقاً على أمرٍ لاحقٍ أو نتيجةٍ غير محسومة؛ إذ يجب أن يفصل الحكم في النزاع فصلاً نهائياً واضحاً حتى يمكن تنفيذه، ودائرة التنفيذ لا تختص بحسم المنازعات الموضوعية التي قد تنشأ أثناء التنفيذ.
إن المبدأ المقرر لحجية الاحكام القضائية بما يوجب تنفيذها يقضي بأن تصدر بصورة قاطعة حاسمة للنزاع فلا يصح تعليقها على ظهور نتيجة الجرد أمام دائرة التنفيذ لاسيما وأن دائرة التنفيذ غير قادرة على الفصل في نزاع قد يثور حولها