• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام القضائية يجب أن تكون قاطعة حاسمة للنزاع ولا يجوز تعليق تنفيذها على نتيجة الجرد أمام دائرة التنفيذ

لا يصح أن يكون منطوق الحكم أو تنفيذه معلقاً على أمرٍ لاحقٍ أو نتيجةٍ غير محسومة؛ إذ يجب أن يفصل الحكم في النزاع فصلاً نهائياً واضحاً حتى يمكن تنفيذه، ودائرة التنفيذ لا تختص بحسم المنازعات الموضوعية التي قد تنشأ أثناء التنفيذ.

نص الاجتهاد

إن المبدأ المقرر لحجية الاحكام القضائية بما يوجب تنفيذها يقضي بأن تصدر بصورة قاطعة حاسمة للنزاع فلا يصح تعليقها على ظهور نتيجة الجرد أمام دائرة التنفيذ لاسيما وأن دائرة التنفيذ غير قادرة على الفصل في نزاع قد يثور حولها