• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الأجرة يقوم على عقد الإيجار وملكية المأجور ولا يتوقف على إنذار المستأجر بانتقال الملكية

الأجور الإيجارية تستند إلى عقد الإيجار وملكية المأجور، ولا يُشترط لصحتها أو للمطالبة بها إنذار المستأجر بانتقال الملكية إلى المالك الجديد.

نص الاجتهاد

إن استحقاق الاجور منشؤه عقد الايجار وملكية المأجور وليس بطاقة المطالبة بها وعلى هذا فإن اعتبار المطالبة باطلة لأن المالك الجديد لم ينذر المستأجر بانتقال الملكية إليه لا يمنع من الزام المستأجر بالأجور