• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السفن أموال منقولة فلا تختص محكمة الصلح بدعوى أجر المثل المتعلقة بها إلا في حدود النصاب القانوني

العبرة في الاختصاص بدعاوى أجر المثل المتعلقة بالسفن هي لكونها منقولاً، فتخضع للنصاب القانوني لمحكمة الصلح ولا تمتد إليها القواعد الخاصة بأجر مثل العقار؛ فإذا تجاوزت القيمة النصاب وجب القضاء بعدم الاختصاص.

نص الاجتهاد

إن السفن أموال منقولة لا تسري بحقها أحكام الاختصاص المتعلقة بأجر المثل وعليه فإن قاضي الصلح لا ينظر في الخلاف الناشىء عنها المناقشة: من حيث أن عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى عملاً بحكم المادة 146 من قانون أصول المحاكمات باعتباره من الأسباب المبنية على النظام العام.ومن حيث أن الدعوى قائمة بطلب ثلاثة وستين ألف ليرة سورية أجر مثل حصة سفن بحرية عن مدة معينة.ومن حيث أن السفن أموال منقولة بمقتضى تعريفها المنصوص عنه بالمادة 1 من قانون التجارة البحرية فلا تسري بحقها أحكام الاختصاص المتعلقة بدعاوى أجر مثل العقار التي تختص بها محكمة الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به بل يطبق بشأنها حكم الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون الأصول حيث ينظر فيها قاضي الصلح فيما إذا كان المدعى به لا يزيد على ثلاثة آلاف ليرة سورية.وبما أن المدعى به يزيد على المبلغ المذكور فأصبح قاضي الصلح غير مختص للنظر فيها. وكان عليه أن يرد بعدم الاختصاص وعليه أضحى حكمه المميز المتضمن بحث أساس الموضوع مخالفاً للقانون ومستلزماً النقض. لذلك واستناداً لما ذكر تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز.