رسوم إشغال أرصفة الطريق العام تتحقق بذات الإشغال بصرف النظر عن وجود الترخيص، ولا يقتصر استحقاقها على الإشغال غير المرخّص؛ أما الغرامة فتُفرض عند الإشغال دون ترخيص، ويكون الفصل في منازعات هذه الرسوم من اختصاص اللجان المالية في البلدية.
ان رسوم الإشغال تتحقق بمجرد اشغال أرصفة في الطريق العام سواء اكان ذلك بترخيص ام دون ترخيص , وإنما تضاف الغرامة الى الرسوم اذا وقع الأشغال دون ترخيص . وان أمر النظر في النزاع الدائر حول رسوم بلدية تحققت على شخص نتيجة أشغاله أرصفة في الطريق العام دون ترخيص يعود الى اللجان المالية في البلدية ولا اختصاص للقضاءين العادي والإداري بشأنه .