إذا فصلت محكمة الاستئناف في نزاعٍ على حقٍ عقاري خلافاً لقرار القاضي العقاري المؤقت الصادر في أعمال التحديد والتحرير وخلافاً لمضمون سند التمليك المطلوب فسخه، فإن حكمها يكون مبرماً وغير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.
الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف بصدد النزاع المتعلق بحق على عقار خلافاً لقرار القاضي العقاري المؤقت تبعاً لعمليات التحديد والتحرير وخلافاً لما ورد في سند التمليك المطلوب فسخه غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة وهو مبرم المناقشة: حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تهدف إلى المطالبة بفسخ سند تمليك العقار مثل النزاع وبتسجيله باسمه في السجل العقاري لعلة سبق شراء هذا العقار والتصرف به تصرفاً أكسبه ملكيته بالتقادم بموجب حكم صدر عن القاضي العقاري المؤقت وإن المدعى عليه الطاعن عمد إلى تسجيله باسمه بقرار من لدن القاضي العقاري المذكور ولم يتسن للمدعي الاعتراض على هذا القرار فأقام هذه الدعوى قبل مضي السنتين التاليتين لانبرام قرار القاضي العقاري. بمعنى أن النزاع يتعلق بحق على العقار خلافاً لما قرره القاضي العقاري المؤقت تبعاً لعمليات التحديد والتحرير الجارية على العقار وخلافاً لما ورد في سند التمليك المطلوب فسخه. وبالتالي فإن النزاع يبقى محكوماً بأحكام المادة 31 المعدلة في القرار 186 تاريخ 15/3/1926 وإن الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف بصدده مبرم غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة الأمر الذي يجعل الطعن مستأهلاً للرد لايراده على حكم لا يقبل الطعن بطريق النقض. على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 554 لعام 1974 . لذلك تقرر بالاجماع رفض الطعن شكلاً.