الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية في المناطق المحددة والمحررة ينعقد للمحاكم العادية ما لم يصدر القرار التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثانية من المرسوم 166 لعام 1967.
ان الاختصاص بفض المنازعات الواقعة على الحقوق العينية في المناطق المحددة والمحررة بنعقد للمحاكم العادية مادام لم يصدر القرار التنظيمي المشار اليه في الفقرة ب من المادة الثانية من المرسوم 166 لعام 1967 .