إذا لم يوضع المرسوم الخاص بالمناطق المحددة والمحررة موضع التنفيذ لعدم صدور القرار التنظيمي اللازم، فإن الفصل في المنازعات الواقعة على الحقوق العينية فيها يظل من اختصاص المحاكم العادية ذات الولاية العامة.
ان الاختصاص في المنازعات الواقعة على الحقوق العينية في المناطق المحددة والمحررة معقود للمحاكم العادية ذات الولاية العامة نظراً لان المرسوم 166/1967 لم يوضع موضع التنفيذ بسبب عدم صدور القرار التنظيمي له من قبل وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .