• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاء السند لا يبرئ ذمة المدين إلا إذا كان للدائن أو لنائبه أو لحامل السند قانوناً، ولا يعد الدفع للضامن الاحتياطي إيفاءً للسند

لا يتحقق الوفاء المبرئ لذمة المدين في السند لأمر إلا إذا تمّ للدائن أو لنائبه أو لحامل السند قانوناً، أما الدفع للضامن الاحتياطي فلا يُعد وفاءً للسند ولا يترتب عليه إبراء ذمة المدين أو إنهاء التضامن بين المسؤولين عنه.

نص الاجتهاد

إن دفع قسم من قيمة السند للضامن الاحتياطي لا يعتبر إيفاء جزئيا للسند ولا يبرئ ذمة المدين تجاه حامله من المبلغ المدفوع للضامن ولا ينهي وضع التضامن بين المسؤوين عن ايفاء السند إن وفاء سند لأمر لا يكون إلا للدائن أو نائبه أو لمن يحمل السند بشكل قانوني