الاستثناءات والقيود على حقوق العامل لا تُستخلص بالافتراض أو القياس، بل لا بد لها من نصّ صريح؛ فإذا لم يرد في النظام الخاص ما يحجب التعويض، انطبق الحكم العام المقرر للعاملين في الدولة.
إن أحكام الوكالة المنصوص عنها في نظام المستخدمين الأساسي وإن كانت لم تقرر للمستخدم الوكيل حقا في تعويض التسريح إلا أنها في الوقت ذاته لم تنص على حجب مثل هذا التعويض عنه مما يوجب العودة بذلك إلى أحكام القانون العام الذي يسود العاملين في الدولة بهذا الشأن لأن الحرمان يحتاج إلى نص يقرره