إذا لم تُقدِّر المحكمة سلفة الادعاء ولم تُكلِّف المدعي بها تحديداً، فلا يُسأل المدعي عن عدم دفعها، ولا يجوز ترتيب أثرٍ إجرائيٍّ ضارٍّ عليه كرفض قبوله طرفاً أو حرمانه من التعويض بسبب ذلك.
إن ذهول محكمة الدرجة الأولى ثم المحكمة الاستئنافية عن تكليف الشاكي دفع سلفة الادعاء لا يمنع من قبوله طرفا في الدعوى والحكم له بالتعويض لأن قانون الرسوم لم يحدد مبلغا معينا للسلفة حتى يكون المدعي مجبرا على دفعه من تلقاء نفسه وإنما ترك للمحكمة أمر تقديره فلا يسأل المدعي عن السلفة ما لم تقدر له