• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لمالك العقار المستملك طلب اعادة تخمين عقاره حسب القيمة الجديدة ولو تن نقل ملكيته لاسم الادارة المستملكة قبل رفع الدعوى

يحق لمالك العقار المستملك طلب اعادة تخمين عقاره حسب القيمة الجديدة ولو تن نقل ملكيته لاسم الادارة المستملكة قبل رفع الدعوى

نص الاجتهاد

يحق لمالك العقار المستملك طلب اعادة تخمين عقاره حسب القيمة الجديدة ولو تن نقل ملكيته لاسم الادارة المستملكة قبل رفع الدعوى