• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حرية الإثبات في التحقيق الجزائي وسلطة المحقق في جمع الأدلة

للمحقق الجزائي سلطة تقديرية واسعة في جمع الأدلة وسماع من يرى فائدة في أقواله، لأن التحقيق الجزائي يقوم على حرية الإثبات.

نص الاجتهاد

«التحقيق الجزائي يقوم على مبدأ حرية الإثبات، وللمحقق أن يتوسع في جمع الأدلة وسماع كل من يرى فائدة في أقواله.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 1324 قرار 1408 تاريخ 11/11/1975.