للمحقق الجزائي سلطة تقديرية واسعة في جمع الأدلة وسماع من يرى فائدة في أقواله، لأن التحقيق الجزائي يقوم على حرية الإثبات.
«التحقيق الجزائي يقوم على مبدأ حرية الإثبات، وللمحقق أن يتوسع في جمع الأدلة وسماع كل من يرى فائدة في أقواله.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 1324 قرار 1408 تاريخ 11/11/1975.