الخطأ المادي في رقم القضية أو تاريخ الحكم في سند التبليغ لا يترتب عليه البطلان متى كانت صورة الحكم المبلغة متضمنة البيانات الصحيحة التي تعرّف بالحكم تعريفا كافيا.
إن الخطأ برقم القضية أو بتاريخ الحكم في سند تبليغه لا يؤدي إلى بطلانه طالما أن صورة الحكم المبلغة قد اشتملت على المعلومات الصحيحة