• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اختلف الخصوم في تحديد فئة العامل وجب على المحكمة الاستعانة برأي لجنة المهنة المختلطة أو بالخبرة

عند النزاع في صفة العامل وتكييفه المهني، لا يجوز للمحكمة الفصل ابتداءً دون الاستعانة بالجهة الفنية المختصة أو بالخبرة لتحديد الفئة الصحيحة.

نص الاجتهاد

على المحكمة في حال اختلاف الطرفين على تحديد فئة العامل هل هو فاعل ام مستخدم ان تستطلع رأي لجنة المهنة المختلطة بهذا الشأن او ان تلجأ الى الخبرة .