عند النزاع في صفة العامل وتكييفه المهني، لا يجوز للمحكمة الفصل ابتداءً دون الاستعانة بالجهة الفنية المختصة أو بالخبرة لتحديد الفئة الصحيحة.
على المحكمة في حال اختلاف الطرفين على تحديد فئة العامل هل هو فاعل ام مستخدم ان تستطلع رأي لجنة المهنة المختلطة بهذا الشأن او ان تلجأ الى الخبرة .