القصور في الطوابع الملصقة على عقد الإيجار لا يترتب عليه بطلان العقد ولا عدم نفاذه، ولا يؤثر في سلامة الحكم إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها صحيحة.
إن النقص في الطوابع الملصقة على عقد الإيجار لا ينال من صحته ونفاذه وبالتالي لا ينال من صحة الحكم من حيث النتيجة