• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقص الطوابع الملصقة على عقد الإيجار لا يؤثر في صحته ولا في نفاذه

القصور في الطوابع الملصقة على عقد الإيجار لا يترتب عليه بطلان العقد ولا عدم نفاذه، ولا يؤثر في سلامة الحكم إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها صحيحة.

نص الاجتهاد

إن النقص في الطوابع الملصقة على عقد الإيجار لا ينال من صحته ونفاذه وبالتالي لا ينال من صحة الحكم من حيث النتيجة