إذا تعلقت دعوى الاستحقاق بوقائع مادية، جاز إثباتها بالبينة الشخصية ولا يُمنع ذلك لمجرد طبيعة الدعوى.
إن البينة الشخصية مقبولة في دعاوى الاستحقاق باعتبارها تنصب على أمور مادية