• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواز الإثبات بالبينة الشخصية في دعاوى الاستحقاق لأنها تنصب على وقائع مادية

إذا تعلقت دعوى الاستحقاق بوقائع مادية، جاز إثباتها بالبينة الشخصية ولا يُمنع ذلك لمجرد طبيعة الدعوى.

نص الاجتهاد

إن البينة الشخصية مقبولة في دعاوى الاستحقاق باعتبارها تنصب على أمور مادية