استيفاء الأجرة عن مدة لاحقة لا يفيد التنازل الضمني عن دعوى التخلية إذا كان سببها ما يزال قائماً، ولا سيما في حالة التأجير للغير دون إذن خطي؛ إذ يبقى لصاحب الحق تجديد الدعوى ما دام المخالفة مستمرة.
إن استيفاء المالك بدل المأجور عن مدة لاحقة ولا تتعدى تاريخ الحكم بالتخلية لا يمكن اعتباره تنازلا عن دعوى التخلية لتأجير الغير إذ أنها تتطلب إذنا خطيا ولا يمنع من تجديد الادعاء طالما أن السبب مازال قائما وهو تأجير الغير دون إذن خطي