العبرة في تحديد رسم ترخيص البناء بموقع العقار وارتباطه الفعلي بالشارع والتعرفة المقررة للأبنية عليه، لا بالتسمية الواردة في الترخيص للمنطقة إذا كانت لا تنسجم مع الواقع.
إن دمج عقارين يقع أحدهما على شارع معين وطول طرف من البناء المقام عليهما على هذا الشارع يخول البلدية الحق باستيفاء رسم الترخيص وفق التعرفة المحددة للأبنية المقامة على هذا الشارع بصرف النظر عما يطلق في الترخيص من تسميات للمنطقة