إذا كان التزام الضامن الاحتياطي أو الكفيل بسداد قيمة السند قائماً عند المطالبة، وكان حقه في الرجوع على المدين معلقاً على وفائه هو بالدين، فإن له مصلحة محتملة تبيح له مباشرة الدعوى واتخاذ الإجراءات التحفظية، بما فيها الحجز، درءاً للضرر عن حقوقه عند حلول الوفاء.
إن التزام الضامن الاحتياطي بتسديد قيمة السند على ضوء المطالبة من شأنه أن يجعل له مصلحة محتملة بمداعاة المدين والحجز على أمواله عند الاقتضاء وذلك لدفع الضرر عن حقوقه فيما إذا أخطر للوفاء وإن حقه بالرجوع على المدين هو حق معلق على قيامه بتسديد الدين المناقشة: من حيث أن التزام المصرف بتسديد القيمة على ضوء المطالبة من شأنه أن يجعل للمصرف الطاعن مصلحة محتملة بمداعاة المدينين والحجز على أموالهم عند الاقتصاء وذلك لدفع الضرر عن حقوقه فيما إذا أخطر للوفاء بالدين في المستقبل عملاً بالمادة 11 من قانون أصول المحاكمات وإن حقه بالرجوع هو حق معلق على قيامه بتسديد الدين وإن هناك مصلحة قائمة يقرها القانون تخوله اتخاذ الإجراءات التحفظية تجاه جميع المدينين الذين يحق له الرجوع عليهم في حال أدائه بدل الكفالة وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض بقراره رقم (64/56) تاريخ 26/1/1971 الأمر الذي يجعل القرار واجب النقض لذلك تقرر نقض القرار موضوعاً.